الشيخ الأنصاري
92
كتاب المكاسب
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، فلو لم يفترقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان وبقي خيار المجلس ، لظاهر قوله عليه السلام : " إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، وفي غيره حتى يتفرقا " ( 1 ) . خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله من حين التفرق ( 2 ) ، وكذا الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه . قال في المبسوط : الأولى أن يقال : إنه - يعني خيار الشرط - يثبت من حين التفرق ، لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد ، والعقد لم يثبت قبل التفرق ( 3 ) ، انتهى . ونحوه المحكي عن السرائر ( 4 ) .
--> ( 1 ) راجع الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 5 ، و 346 ، الباب الأول من الأبواب ، الحديث 3 و 5 . ( 2 ) الغنية : 220 . ( 3 ) المبسوط 2 : 85 . ( 4 ) السرائر 2 : 247 .